الفيض الكاشاني
68
مفاتيح الشرائع
ومنها « اللبن ، واللباء ( 1 ) ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى ، وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه » . ( 2 ) ومنها « عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت . قال : لا بأس به . قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت . قال : لا بأس به ، قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة . فقال : كل هذا لا بأس به » . ( 3 ) وقيدوا البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى ، للخبر ، وخالف جماعة من المتأخرين في اللبن ، لملاقاته الميتة بالرطوبة ، وللخبر « ذلك الحرام محضا » ( 4 ) والأول اجتهاد في مقابلة النص ، على أنه قد مر ما فيه ، والثاني ضعيف سندا ودلالة بل رواية ، وهو وهب بن وهب من أكذب البرية كما قاله الفضل بن شاذان ، مع أن الشيخ نقل على طهارته الإجماع . 77 - مفتاح [ عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ] المشهور عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، لعموم النهي عن الانتفاع بها ،
--> ( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 365 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 366 ح 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 367 ح 11 . ( 1 ) اللباء : بكسر أوله اللبن عند الولاة ، والمراد بالناب مطلق السن ، وبالحافر ما يشمل الظلف ، وبالذكي الطاهر . وقوله عليه السّلام « فاغسله » لعل المراد به غسل موضع الاتصال بالميتة ، فلو جز الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برئ الحافر ، لم يجب غسله وان كان ظاهر الحديث العموم « منه » .